« وروى الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 1 ) ويدل على أنه إذا وقته فيلزم الوفاء ، وإذا لم يوقت فله الإخراج متى شاء .
« وروى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان » في الموثق كالصحيح كالشيخين ، « عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران » ويدل على وجوب الوفاء بالعقود والشروط والسكنى بحسب الشرط .
« وروى محمد بن الفضيل » في القوي كالصحيح كالشيخين « عن أبي الصباح الكناني ( إلى قوله ) فليس لهم أن يبيعوا » بأن يخرجوا الساكن أو بدون ذكر السكنى ولو بيع مطلقا مع عدم علم المشتري بذلك فله الخيار في الفسخ والإمضاء بالثمن
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة الخ ذيل خبر 24 - 21 - 22 - والتهذيب باب الوقوف والصدقات ذيل خبر 34 - 33 - 32 .