ليست مثلية حتى تعوض ، ولا ينافي أن يكون أجرة المثل في ذمة العبد لورثة الميت ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال : هي لها على النحو الذي قال - وتقدم غيرها من الأخبار .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 192
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص١٩٢