تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
مع الصبر إلى انقضاء الساكن بموته أو موت المسكن ، ويمكن إرجاع الضمير في قوله ( لهم ) إلى الساكن في عقبه . ورؤيا في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ؟ قال يجوز وسألته عن رجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا قلت فرجل أسكن داره رجلا حياته قال يجوز ذلك قلت : فرجل أسكن رجلا داره ولم يوقت ؟ قال : جائز ويخرجه إذا شاء ( 1 ) . والتكرار الأول موجود في أكثر نسخ الكافي . وليس في يب مع نقله عن الكافي ويمكن أن يكون السؤال في مجلسين وذكرهما تأكيدا ، وأن يكون من النساخ وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي ( 2 ) أي إذا كان العمري مقيدا بحياة المسكن وتوفي الساكن فلورثته السكنى ما دام المسكن حيا لما تقدم من الأخبار ورؤيا في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم يخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإن مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثمَّ يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت ( 3 ) . وتقدم أن الإباق من المولى يبطل التدبير وهذا ليس من المولى والخدمة
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة الخ خبر 25 وليس التكرار بموجود في النسخة التي عندنا من الكافي ، والتهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 37 . ( 2 ) التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 40 . ( 3 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 42 - 43 وأورد الأول في الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة خبر 23 .