تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الساكن أو المسكن وكذا يجوز بيع العين المستأجرة كذلك مع رضاهما وعليه عمل الأصحاب . « وروى الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي » ( 1 ) في القوي كالصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعني صاحب الدار » والظاهر أن التفسير من خالد وهو سهو إلا أن يكون النسخة خلاف ما ذكر في كتبنا الأربعة للمشايخ الثلاثة رضي الله عنهم ( 2 ) أو يؤول صاحب الدار بالساكن مجازا « فقال أرى أن تقوم الدار » أي سكناها كذلك أو يقوم الدار بدون السكنى وتقوم بأن له السكنى مدة حياته فما نقص فهو قيمة السكنى ويمكن أن يحمل الدار على دار العرب فإن قيمتها قليلة غالبا ويذهب السكنى بقيمة الدار أو يكون تعطيل الدار على الورثة إضرارا عليهم فيقوم أصله « فلهم أن يخرجوه » بعد سكنى الثلث أو بقدر الثلث من الدار ولو كان نصفها إذا كان له شيء غيرها .
هامش
( 1 ) في نسخة من الكافي خالد بن رابع ولم يعرف في هذه الطبقة ، نعم في تنقيح المال نقلا عن ابن مندة وأبو نعيم انه من الصحابة . ( 2 ) الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة الخ خبر 38 والتهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 39 والاستبصار باب السكنى والعمرى خبر 5 من كتاب الوقوف والصدقات .