تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
باب السكنى وهو الإسكان في الدار مدة عمر الساكن أو المسكن « والعمرى » أعم من السكنى من وجه وأخص من وجه آخر « والرقبى » كالعمرى من المراقبة كان كل واحد منهما يراقب موت الآخر أو إخدام رقبة العبد أو إسكان رقبة الأرض أو إمتاعها ، والمشهور الأول وسيذكر . « روى محمد بن أبي عمير » في الصحيح « عن الحسين بن نعيم » الصحاف الثقة ( كما هو في في ويب ( 1 ) ) في الحسن كالصحيح وهنا في الصحيح ، وفي بعض النسخ ( عن الحسين بن أبي بصير ) ( أو ) أبي نصر وكأنه من النساخ أو أراد المصنف ذكر كنية أبيه ، ولم يذكر أصحاب الرجال الكنية « عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام » ويدل على أن عقد السكنى لازم ويجوز بيع المسكن المسلوب المنفعة مدة حياة
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة الخ خبر 37 والتهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 38 .