تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال : أما ما تصدق به لله فلا وأما الهبة والنحل يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة ، وقال : من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن ، قال : وسمعته يقول لا تحل الصدقة لأحد من ولد العباس ولا لأحد من ولد علي عليه السلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب . ( فحملهما ) الشيخ على غير الولد من ذوي الأرحام ، ويمكن حملهما على ما لو وقع الحيازة بدون إذن الواهب ، والمسألة موضع إشكال ، والأحوط عدم الرجوع . وفي القوي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه ( 1 ) . ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها ؟ قال : لا ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النحل والهبة ما لم يقبض حتى يموت صاحبها قال : هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز قال : وسألته هل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ؟ قال : إذا تصدق ( أو تصدقه ) لله فلا وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة . وفي الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يخص بعض ولده
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب النحل والهبة خبر 30 - 29 - 14 - 21 - 24 - وأورد الثاني في الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة الخ خبر 14 من كتاب الوصايا .