لا تكون هبة أبدا حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن يقبلها وإن كان في بلده ويوجد غيره فذلك إليه .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع ( 1 ) .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سنان ( أو سليمان ) قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟ فقال : يجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب ( أي يعوض ) من هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء ( 2 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان ( أو ابن سليمان ) كما في بعض النسخ ) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
وفي القوي كالصحيح عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب أله أن يرجع فيها ؟ قال : نعم إن كان شرط له عليه ، قلت : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أيطؤها أم لا ؟ قال : نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها .
( فأما ) ما رواه في الموثق عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال : أما ما تصدق به لله فلا ، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة .
وفي الصحيح ، عن حماد عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة خبر 19 والتهذيب باب النحل والهبة خبر 9 .
( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب النحل والهبة خبر 13 - 10 - 12 - 22 - 28 من كتاب الوقوف والصدقات .