في الرجل يرتد في الصدقة قال : كالذي يرتد في قيئه ( 1 ) وتدل على حرمة الرجوع لأن أكل القيء حرام وقد يطلق مجازا كما سيجيء .
وفي الصحيح ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الهبة جائزة قبضت أم لم تقبض قسمت أو لم تقسم والنحل لا يجوز حتى يقبض وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا أي الهبة لله لا يشترط فيها القبض .
وفي الصحيح : عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثمَّ رجع فيها ثمَّ وهبها له ، ثمَّ رجع فيها ثمَّ وهبها له ، ثمَّ هلك ؟ قال : هي الذي وهب ( أو وهبها له ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي مريم قال : إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها علمت أو لم تعلم فهي جائزة - وفي الموثق عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
وفي الصحيح ، عن صفوان قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل ، المال الذي له عليه فقال له ليس عليك فيه شيء في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال : نعم يكون وهبه له ثمَّ نزعه فجعله لهذا - ويحمل على الولد الكبير أو الصغير للولاية أو لعدم القبض وفي الموثق كالصحيح ، عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الهبة والنحلة ما لم يقبض حتى يموت صاحبها قال : هو ميراث فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهي جائزة .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال الهبة
هامش
( 1 ) أورده والسبعة التي بعده في التهذيب باب النحل والهبة خبر 12 - 18 - 15 - 16 - 17 - 26 - 25 - 31 من كتاب الوقوف والصدقات وأورد الرابع في الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة خبر 20 .