وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها ، وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثمَّ يعود في صدقته فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثمَّ يعود فيها مثل الذي يقيء ثمَّ يعود في قيئه ( 2 ) .
وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه ( 3 ) .
وفي الموثق كالصحيح عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال : جائز وإن لم يعلم ما هو ( 4 ) .
ويدل كما تقدم وسيجئ على أن حكم الصدقة غير حكم الهبة ، فيجوز الصدقة بالمجهول وبما لم يقبض بخلاف الهبة فإنه يشترط فيه القبض ولا يتيسر قبض المجهول بل لا يمكن غالبا .
وفي الموثق عن طلحة بن زيد ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : من تصدق بصدقة ثمَّ ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز وجل في شيء مما جعل له ، إنما هو بمنزلة العتاقة فلا يصلح ردها بعد ما يعتق ( 5 ) .
وفي القوي كالصحيح ( 6 ) ، عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 59 - 60 .
( 3 ) التهذيب باب النحل والهبة خبر 13 .
( 4 - 5 ) التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 63 - 64 .
( 6 ) التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 65 .