عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال : إن الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة ولمن وهب أو ينحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن جميل وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له .
وفي الصحيح ( على المشهور ) عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل ، الدراهم فيهبها له ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا ويدل على أنه لا رجوع في الإبراء .
وفي الحسن كالصحيح ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولا تشترها إلا أن تورث .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يشتريها إلا في ميراث ( 2 ) .
وفي القوي وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها ؟ قال : نعم .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها بانت به ( وفي يب وثابت به ) قال : هو والورثة فيها سواء ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة الخ خبر 3 - 11 - 12 - 6 وأورد الثلاثة الأول في التهذيب باب النحل والهبة خبر 2 - 5 - 6 .
( 2 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 57 - 58 .
( 3 ) التهذيب باب النحل والهبة خبر 8 .