لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح والشيخ أيضا في الموثق كالصحيح ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل .
وفي الصحيح ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن أعطى الله عز وجل شيئا أن يرجع فيه قال : وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة حيزت ( أي قبضت ) أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم تحز أليس الله تبارك وتعالى يقول : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) ( 2 ) وقال : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) ( 3 ) وهذا يدخل فيه الصداق والهبة أي بعمومها يشملهما .
ورؤيا في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة فقال : إن كان قال ذلك : لله فليمضها وإن كان لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها .
فبظاهره ينافي ما سبق ويحمل على القصد لأنه قال : ( عليك صدقة ) وهو بمنزلة قوله : لله لكن الغالب أنهم يقولون لرفع النزاع ولا يقصدون الهبة .
ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة قال . سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة الخ خبر 2 - 1 - 3 - 12 - وأورد الأولين في التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 63 - 62 - والأخيرين باب النحل والهبة خبر 1 - 5 .
( 2 ) البقرة - 229 - ولكن الآية الشريفة هكذا - ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا .
( 3 ) النساء - 4 .