واعلم أن هذه الوصية مع صحتها بطرق متعددة واشتمالها على أحكام كثيرة لم يلتفت إليها الأصحاب وبسببه وقع فيها الاختلافات وإن كانت غير مضرة لأنه ليس مما يتعلق به حكم ، بل أكثرها من الأسامي التي لم يذكرها أهل اللغة ولم يبق لها أثر ولو كان باقيا لكان لها أسامي أخر والله تعالى يعلم .
« وروى حماد بن عثمان » في الصحيح « عن أبي الصباح » وفي بعض النسخ ( الكناني ) وقد تقدم هذه الرواية بعينها في باب الأيمان عن حماد بن عثمان عن محمد بن عثمان عن محمد بن الصباح ( أو أبي الصباح كما في يب ) ( 1 ) .
وروى الكليني في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد الطائي ( أو محمد بن مسلم الطائي أو محمد بن مسلم بن مسعود الطائي أو محمد بن مسلم عن مسعود الطائي والكل مجاهيل ) قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن أمي تصدقت علي بدار لها ( أو قال بنصيب لها ) في دار فقالت لي : استوثق لنفسك فكتبت عليها شرى وإنها قد باعته ( أو فكتبت عليها إني اشتريت ) وأنها قد باعتني وقبضت الثمن فلما ماتت قال الورثة : احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن فإن حلفت لهم أخذته وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا قال : فقال : احلف لهم وخذ ما جعلته لك ( 2 ) - وعلى نسخة الأصل صحيح كالسابق في اليمين ، وعلى البواقي قوي كالصحيح .
هامش
( 1 ) راجع ص 9 من المجلد الثامن من هذا الكتاب .
( 2 ) الكافي باب ما يجوز من الوقوف والصدقة الخ خبر 11 .