تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
واعلم أن هذه الوصية مع صحتها بطرق متعددة واشتمالها على أحكام كثيرة لم يلتفت إليها الأصحاب وبسببه وقع فيها الاختلافات وإن كانت غير مضرة لأنه ليس مما يتعلق به حكم ، بل أكثرها من الأسامي التي لم يذكرها أهل اللغة ولم يبق لها أثر ولو كان باقيا لكان لها أسامي أخر والله تعالى يعلم . « وروى حماد بن عثمان » في الصحيح « عن أبي الصباح » وفي بعض النسخ ( الكناني ) وقد تقدم هذه الرواية بعينها في باب الأيمان عن حماد بن عثمان عن محمد بن عثمان عن محمد بن الصباح ( أو أبي الصباح كما في يب ) ( 1 ) . وروى الكليني في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد الطائي ( أو محمد بن مسلم الطائي أو محمد بن مسلم بن مسعود الطائي أو محمد بن مسلم عن مسعود الطائي والكل مجاهيل ) قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن أمي تصدقت علي بدار لها ( أو قال بنصيب لها ) في دار فقالت لي : استوثق لنفسك فكتبت عليها شرى وإنها قد باعته ( أو فكتبت عليها إني اشتريت ) وأنها قد باعتني وقبضت الثمن فلما ماتت قال الورثة : احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن فإن حلفت لهم أخذته وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا قال : فقال : احلف لهم وخذ ما جعلته لك ( 2 ) - وعلى نسخة الأصل صحيح كالسابق في اليمين ، وعلى البواقي قوي كالصحيح .
هامش
( 1 ) راجع ص 9 من المجلد الثامن من هذا الكتاب . ( 2 ) الكافي باب ما يجوز من الوقوف والصدقة الخ خبر 11 .