محمد بن إبراهيم رضي الله عنه واستأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك إليهم فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله ( 1 ) والخطة بالضم الأمر والحال والشأن .
« وروى ربعي بن عبد الله » في الصحيح والشيخ في القوي عن ربعي ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) شهد » أي شهد بذلك فلان وفلان كما تقدم وليس فيهما ، ويدل على رجحان الوقف بهذا العنوان .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح والكليني في القوي عن عجلان أبي صالح قال : أملى علي أبو عبد الله عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوى بداره التي في بني فلان بحدودها ، صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها وارث السماوات والأرض وأنه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين .
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 30 من كتاب الوصايا والتهذيب باب الزيادات خبر 18 من كتاب الوصايا .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 7 - 5 - 6 - 53 وأورد الثاني والثالث في الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة الخ خبر 39 - 40 وأورد الرابع في باب صدقات النبي ( ص ) وفاطمة ( ع ) الخ خبر 9 من كتاب الوصايا .