تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه . ورؤيا في الصحيح ( على المشهور ) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثمَّ يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا بأس - وروى الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثمَّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معهم غيره من ولده قال : لا بأس بذلك وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد ( له - خ ) فهو مثل من تصدق عليه فذلك له . وفي الحسن عن سهل بن اليسع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثمَّ يبدو له بعد ذلك أنه يدخل معه غيره من ولده قال : لا بأس به . فطريق الجمع بين هذه الأخبار أنه إذا قبضها لم يجز له أن يأخذ منهم ولا أن يشرك معهم غيرهم وإن لم يقبضها جاز التشريك بإدخال أولاده الأخر معهم ، وفي الصغار إذا أبانها لم يجز له الإدخال وإلا جاز والله تعالى يعلم . « وروى موسى بن بكر عن الحكم » روى الشيخان في الموثق كالصحيح عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن أبي عقيلة ( 1 ) . والظاهر أنه كان في نسخة المصنف ( ابن بكر ) فتوهم أنه موسى ، ويمكن أن
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة الخ خبر 18 من كتاب الوصايا والتهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 19 .