تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
يكون سندا آخر إلى الحكم ، ويدل على أنه لا يجوز الأخذ من الأولاد ، والأخبار السابقة دالة على جواز التشريك فلا ينافيها ، ويدل على جواز المخاصمة مع الأب بدون أن يرفع صوته . وروى الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا الصدقة لله ( 1 ) . ورؤيا في الصحيح ( على المشهور ) عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثمَّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى إن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض بشيء منه قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها ( 2 ) وتقدم الأخبار في ذلك في النكاح . « قال : قلت له إنه قد توفي قال فاطلب بها » ( أو فأطب بها ) وليس فيهما هذا السؤال والجواب ، وهو مؤيد لأنه خبر آخر . وروى الشيخان في الصحيح . عن علي مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج وأم ولده ، وما فضل عنها للفقراء وأن محمد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال ليفرق على إخواننا وأن في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لأن وقف إسحاق إنما هو صدقة ؟ فكتب عليه السلام فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه وما أشهد لك بذلك
هامش
( 1 ) التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 23 . ( 2 ) الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة الخ خبر 9 والتهذيب باب النحل والهيبة خبر 3 من كتاب الوقوف .