« وروى الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان » كالشيخ ( 1 ) « عن عبيد بن زرارة » ، ويدل على اشتراط الوقف والصدقة بالقبض وأن قبض والد الصغير بمنزلة قبضه كما تقدم في صحيحة صفوان « وقال عليه السلام » جزء الخبر ، ويدل على أنه لا يجوز الرجوع إذا تصدق لله لأنه كالمعوضة التي أخذ عوضها من الله تعالى .
« وفي رواية ابن أبي عمير » في الصحيح ، والشيخان في الحسن كالصحيح « عن جميل بن دراج » ويدل على أن الصدقة على الصغار لا يجوز الرجوع فيها لأنها مقبوضة بيده ومعوضة أيضا وهما سببان اجتمعا فيه .
ورؤيا في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد له قد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل ، وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء ، حيزت أو لم تحز
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 23 - 4 و 16 - 15 - 18 - 21 - 20 وأورد الثاني والثالث والرابع في الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة خبر 6 - 7 - 9 من كتاب الوصايا .