« عن زرارة » في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح ( 1 ) ويدل على جواز الصدقة والوقف بالمشاع .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار فقال : يجوز ، قلت : أرأيت إن كان هبة ؟ قال : يجوز .
ورؤيا في الحسن كالصحيح . عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض قال : جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطأوا .
وفي الموثق كالصحيح ، عن عمر الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار قال : يجوز قلت : أرأيت إن كانت هبة ؟ قال : تجوز - الخبر .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن صدقة ما لم يقبض ولم يقسم قال تجوز .
وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال : جائز ( 3 ) وفي الموثق كالصحيح عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 22 - 11 صدر 34 - 29 - 31 وأورد الأول والثالث في الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة الخ خبر 26 - 6 - من كتاب الوصايا .
( 2 ) الظاهر أنها بعينها هي رواية عمر الحلبي الآتية فلا تغفل .
( 3 ) الظاهر أنها عين الرواية الأولى لا رواية مستقلة .