الحسن كالصحيح « قال كنت شاهدا لابن » وفيهما ( شاهد ابن ) « أبي ليلى وقضى في رجل لبعض قرابته غلة » أي حاصل « داره ولم يوقت وقتا » أي لم يجعله وقفا مؤبدا ولا سكنى مدة عمره ( أو ) عمر الساكن « قضى علي عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث » أي حكم عليه السلام بأن ما كان حبسا كذلك يرد إلى الورثة بعد موت الحابس ويجعل ميراثا لورثته .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أوقف أرضا ثمَّ قال : إن احتجت إليها فأنا أحق بها ثمَّ مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث ، وفي القوي عن إسماعيل بن الفضل مثله معنى .
وفي الموثق كالصحيح عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير وقال إن احتجت إلى شيء من مالي أو من غلته فأنا أحق به أله ذلك ؟ وقد جعله لله وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل أيرجع ميراثا أو يمضي صدقته ؟ قال : يرجع ميراثا على أهله .
ويدل على أنه إذا اشترط في الوقف أن يكون له الرجوع يخرج عن كونه وقفا ويكون حبسا يجوز له أن يرجع فيه .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 164
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص١٦٤