ولم يذكر ( حقا ) ولا ( سفطا ) وقال ( إلى الأكبر من ولدي دون ولدك ) ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ألا أقرؤك وصية فاطمة عليها السلام قلت : بلى قال فأخرج إلى صحيفة هذا ما عهدت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مالها إلى علي بن أبي طالب عليه السلام وإن مات فإلى الحسن ، وإن مات فإلى الحسين ، فإن مات الحسين فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك الدلال والعواف والميثب وبرقة ، والحسنى ، والصافية ومال ( 2 ) أم إبراهيم شهد الله عز وجل على ذلك ، والمقداد بن الأسود ، والزبير بن العوام .
وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال : سألته عن الحيطان ( أي البساتين ) السبعة التي كانت ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السلام فقال : لا إنما كانت وقفا فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه ، والتابعة ( 3 ) تلزمه فيها فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فيها فشهد علي عليه السلام وغيره أنها وقف على فاطمة عليها السلام وهي الدلال ، والعواف ، والحسنى ، والصافية ، ومال أم إبراهيم والميثب والبرقة .
وفي الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب صدقات النبي ( ص ) وفاطمة الأئمة ( ع ) خبر 6 - 7 - 1 ( إلى ) 4 .
( 2 ) في الكافي في غير موضع ( ما لام إبراهيم ) والمراد مشربة أم إبراهيم - أعني مارية القبطية - وهى بعوالي المدينة بين النخيل ، وهذه الحوائط السبعة من أموال مخيريق اليهودي الذي أوصى بأمواله إلى النبي ( ص ) على قول ، وعلى قول آخر هي من أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله ( ص ) وقيل غير ذلك راجع وفاء الوفاء للسمهودي - .
( 3 ) أي التوابع اللازمة ، ولعلها تصحيف التبعة ، وهى ما يتبع المال من نوائب الحقوق أوهى بمعناها وعن قرب الإسناد ، النائبة بالنون ولعله الأصوب .