عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سألناه عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدقة فاطمة عليها السلام قال :
صدقتهما لبني هاشم وبني المطلب .
وفي الحسن كالصحيح ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الميثب هو الذي كاتب عليه سلمى فأفاء الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو في صدقتها .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدقة علي عليه السلام فقال : هي لنا حلال وقال إن فاطمة عليها السلام جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطلب .
« وروى محمد بن علي بن محبوب » في القوي كالصحيح كالشيخ ( 1 ) « فكتب عليه السلام لا يبيعه » أي خدمته « إلى ميقات شرطه » إلا مع الضرورة فيجوز بيع خدمته حينئذ ويكون المراد بالبيع الصلح أو الإجارة مجازا ( أو ) يقال بجواز الرجوع للورثة في الرقبى كما سيجيء .
« وروى محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة » في الصحيح والشيخان في
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 27 - 36 - 57 - 14 - 51 وأورد الثاني في الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة خبر - 27 من كتاب الوصايا .