وحمل الشيخ الخبرين على الاستحباب ولا لزوم « وإن تصدقت » أي أوقفت لقوله عليه السلام « مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام » كما سيجيء أنه عليه السلام وقف ، ويدل على أنه إذا خاف أن لا يصرف الوقف في مصرفه فالتصدق بالمال أفضل .
« وروى محمد بن عيسى العبيدي » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « قال كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليه السلام مدبر » وفي يب ( مدين ) وفي بعض نسخه ( مدبر ) « وقف » بالمجهول على الأصل وبالمعلوم على ما في يب « يباع وقفه في الدين » ( فعلى التدبير ) يكون الوقف بالمعنى اللغوي وتقدم الأخبار بأن الدين مقدم على التدبير ( وعلى المدين ) يكون بطلان الوقف للإضرار بالديان وعدم القربة فيه .
وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي طاهر حمزة أنه كتب إليه مدين أوقف ثمَّ مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف فكتب عليه السلام يباع وقفه في الدين ( 2 ) .
« وروى محمد بن أحمد عن عمر بن علي بن عمر ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني » في القوي كالشيخ والكليني في الصحيح ( 3 ) « قال : كتبت إليه »
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 47 - 14 .
( 3 ) التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 45 والكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة الخ خبر 31 .