الهادي كالشيخ والكليني عن رجل من أصحابنا ( 2 ) « قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( إلى قوله ) أنت في حل وموسع لك » يمكن أن يكون التغيير للتقية لما أدخله في الموقوف عليهم ( أو ) لعدم القبض ( أو ) لعدم شرط من شروط الوقف والأول أظهر .
« وروى علي بن مهزيار » في الصحيح كالشيخين ( 3 ) « قال قلت له » أي أبا جعفر عليه السلام لتقدم ذكره في الكافي « كل وقف إلى وقت معلوم » أي يكون مؤبدا أو موقتا بوقت معلوم ويكون حبسا « فهو واجب على الورثة » إمضائهم إياه - « وكل وقف إلى غير وقت » بأن يقول أوقفته مدة ولم يقيد بالتأبيد ولا بالزمان المعين أو لا يعين الموقوف عليه كما فهمه الشيخ ( أو ) لا يكون مؤبدا بأحد المعنيين السابقين في مكاتبة الصفار « جهل مجهول » للتأكيد « باطل مردود على الورثة » ابتداء أو بعد المدة كما تقدم « هو هكذا عندي » إن كان مراد الراوي على التفسير فعدمه لمصلحة كما تكون كثيرا في المكاتيب والظاهر أن مراده صحة الحديث ويكون تقريرا لها وسيجئ تفسيره في خبر ابن أبي ليلى .
هامش
( 1 ) أطلق وقت معلوم على جهة معلومة ومصرف معين مجازا .
( 2 ) التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 24 والكافي باب النوادر خبر 8 من كتاب الوصايا .
( 3 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة خبر 31 - 32 والتهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 8 - 1 .