تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
بسبب الإجراء فكتب عليه السلام ينفذ ثلثه ولا يوقف ( 1 ) . « وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح ( 2 ) « عن أبي الحسن عليه السلام » وفيهما وفي بعض نسخ المتن ( قال : سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثمَّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال : إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثمَّ جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها ( بالمهملة ) لهم لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا كبارا لم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا . والحاصل أنه يشترط في الوقف قبض الموقوف عليهم أو من يقوم مقامهم كالناظر والولي فلو وقف على الصغار كان قبضه قبضهم للولاية بخلاف الكبار من الأولاد وغيرهم فإذا لم يتم الوقف بالقبض فله الرجوع وإذا تمَّ فليس له الرجوع . وظاهره أنه يشترط نية القبض عن الصغار أو شرط ولايتها عنهم باللفظ كما ذهب إليه جماعة ، والأكثر على عدم الاشتراط فعلى هذا يؤول بأنه قد شرط الله تعالى ولايتهم له ( أو ) يقرأ مجهولا بهذا المعنى وسيجئ الأخبار فيه .
هامش
( 1 ) تقدم آنفا عين هذا الخبر مع كون الراوي إبراهيم بن محمد فلا حظ . ( 2 ) الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة الخ خبر 35 والتهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 13 .