« وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن العبيدي » محمد بن عيسى بن عبيد « عن علي بن سليمان بن رشيد » في القوي كالصحيح كالشيخين « قال كتبت إليه » وفيهما يعني أبا الحسن عليه السلام « وليس لك أن تأكل منها ولا » وفيهما أن تأكل منها « من الصدقة » ويدل على أنه لا يصح الوقف على نفسه إلا أن يوقفها على الفقراء ثمَّ يصير منهم كما ذكره الأصحاب ، والمنع أحوط .
لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال الحسين عليه السلام : اخرج منها ( 1 ) .
ورؤيا في الموثق ، عن أبان عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر عليه السلام لا يشتري الرجل ما تصدق به وإن تصدق بمسكين على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء ( 2 ) .
أي مع إذنهم ، فإن منفعة الوقف للموقوف عليه وله أن ينتفع به بنفسه وبغيره
هامش
( 1 ) التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 28 .
( 2 ) التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 14 الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة الخ خبر 41 .