تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
« وروى محمد بن علي بن محبوب » في القوي كالشيخين ( 1 ) ويدل على أنه إذا وقف على قبيلة فلا يجب إعطاء من كان خارجا عن البلد وبمفهومه على تتبع من كان في البلد لكن المفهوم ليس بحجة والتتبع أولى وأحوط مع الإمكان وتقدم في الوصية . « وروى العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « قال : كتبت إلى أبي جعفر » الثاني عليه السلام « فكتب عليه السلام أعلم فلانا أني آمره ببيع حصتي » ( حقي - خ ل ) والظاهر أن جواز البيع لعدم إقباضه منه عليه السلام أو لفقد شرط من شروطه « ليس يأمن أن يتفاقم ذلك » أي يعظم ذلك الاختلاف والتنازع « بينهم ( إلى قوله ) بما جاء » كما هو فيهما ( أو ) جاء « في الاختلاف
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 10 - 4 والكافي باب ما يجوز من الوقوف والصدقة خبر 32 - 30 من كتاب الوصايا .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 156 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي