بحيث يموتون لو دفعوا المال إلى الغرماء ، ويمكن أن يكون عليه السلام أبرأ ذمته من ماله كما كان رأيه عليه السلام .
« وروى محمد أبي عمير » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن هشام بن الحكم » ويدل على جواز الرجوع في الوصية والتدبير ما داما حيا .
ورؤيا في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المدبر من الثلث وقال للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض .
وفي الصحيح . عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها .
وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : المدبر من الثلث « وروى علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال » في الصحيح ، وروى الكليني ، والبرقي والصفار والمصنف ( 2 ) وغيرهم أخبارا متواترة في ذلك .
ورؤيا في الصحيح ، عن أبي علي بن راشد ، عن صاحب العسكر عليه السلام قال :
قلت له : جعلت فداك نؤتى بالشيء فيقال : هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي جعفر عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي ( أي كالخمس ) وما كان
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ان المدبر من الثلث خبر 2 - 3 - 4 - 1 والتهذيب باب وصية الانسان لعبده وعتقه الخ خبر 36 - 33 - 34 - 35 .
( 2 ) في الكافي ، والمحاسن ، وبصائر الدرجات ، واكمال الدين والأمالي فلا حظها .