وروى الشيخ في الصحيح ، عن سعد بن سعد الأحوص القمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل آخر إلى آخر السؤالين ( 1 ) .
ورؤيا في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن رجل كان غارما ( أو ) عاملا ( أو ) غازيا ( على اختلاف النسخ ) فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرما عن أبيهم فانطلقوا إلى داره فابتاعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلقوا البيع ولم يستأمروهم فيه فهل عليهم في ذلك شيء ؟
فقال : إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك فكلما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن عنبسة العابد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أوصني فقال :
أعد جهازك ، وقدم زادك ، وكن وصي نفسك ، ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك وفي الصحيح ، عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا وقال : إنما أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ثمَّ بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ثمَّ إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو أحدهما فقالتا له ويحك والله إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها أبونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك ؟ فقال : أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية ؟ قلت بلى ، فقال : فقال له : فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 15 .
( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب النوادر خبر 27 - 28 - 30 وأورد الأخيرين في التهذيب باب من الزيادات خبر 18 - 19 من كتاب الوصايا .