هذا » أي يجوز التقاص إذا لم يكن أمانة أو إذا لم يطلع عليه أحد وهنا وصيان لا يجوز لأحد أن يدع الآخر إن يقاص ، وربما كانا مرادين كما تقدم في باب الديون .
« وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الله بن حبيب » وفيهما ( عن عبد الله بن جبلة ) وهو الصواب وكأنه من النساخ « عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالشيخين « فقال أرى أن تصدق » والظاهر حصول العلم بالخبر المحفوف بالقرائن في أمثال هذه الوقائع وإن كان العلم عاديا أو يكون يكفي الظن المتاخم للعلم وفيهما مكان ( الأخت ) ( الأخ ) وهو أيضا من النساخ في الكلمات الأربع .
« وروى محمد بن أحمد بن يحيى » في القوي « قال هو شيء جعله الله عز وجل » لصاحب هذا الأمر في قوله تعالى : « حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » ( 1 ) كما قال تعالى : « والْعاقِبَةُ
هامش
( 1 ) البقرة - 18 - 241 .