« وروى محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( 1 ) « وكان » من قول حماد ويحتمل أن يكون منه عليه السلام « معيلا » ذا عيال « مقلا » معسرا « إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة عليهما السلام » أي وهم كثيرون فكيف تجيز لو أحد منهم « فقال أبو عبد الله عليه السلام إنها لا تقع لولد فاطمة عليهما السلام » أي لا يمكن بسط هذا المقدار للجميع وهذه قرينة على أن الموصي لم يرد البسط ، بل أراد المصرف « وهي تقع من هذا الرجل وله عيال » أي بوقوعها في يد واحد يصرف مع أنه له عيال وحصل أقل مرتبة الجمع بل ربما كان عياله كثيرين بأن يكون علاوة أو بدونها بأن يكون إعطاؤها إلى جماعة لازما .
« وروى ابن فضال : عن علي بن عقبة ، عن بريد بن معاوية » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 2 ) « خمسمائة درهم » أو خمسين ومائة درهم كما هو فيهما « جام من فضة » والجام إناء من فضة وقد يطلق على الأعم « قال إن هذا ليس مثل
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 2 والتهذيب باب من الزيادات خبر 5 من كتاب الوصايا .
( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب النوادر خبر 1 - 26 والتهذيب باب من الزيادات خبر 3 - 16 .