لِلْمُتَّقِينَ » ( 1 ) وروي الأخبار في أنه يورث على الأخوة في الميثاق كما سيجيء في الميراث ، فالميراث لهم والوصية للنسب الظاهر ولا ينافي استحبابه اليوم .
« وروى يونس بن عبد الرحمن » في القوي ويدل على استحباب إشهاد أربعة من العدول كما ورد الأخبار في أبواب وصايا الأئمة المعصومين عليهم السلام .
« وروى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه . عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة عن سليمان بن داود عن علي » وفي ( في ) ويب عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا عن علي ( 2 ) « بن أبي حمزة عن أبي الحسن » وضعفه الشيخ بالإرسال « قال : أنفقه على ولده » وهو مخالف لخبر البزنطي وابن الحجاج ، ويحمل على كون الغرماء من النواصب أو على عدم ثبوت الديون أو استهلاك الورثة
هامش
( 1 ) الأعراف - 128 .
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 41 والكافي باب الرجل يترك الشئ القليل وعليه دين الخ خبر 3 .