كالشيخين ( 1 ) ويدل على أن الوصية من الثلث .
« وروى محمد بن يعقوب الكليني » في الصحيح ، ويدل على أنه ما لم يقبض العطايا يجوز له الرجوع والموصي بالخيار في الرجوع إلى أن يموت .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضع ( أو يضعه ) في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي فأنفذ الوصي ما أوصي به إليه من المسمى المعلوم وقال في الباقي قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا ، وفي الصدقة كذا في كل سنة ثمَّ بدا له في ذلك فقال قد شئت الأول ورأيت خلاف مشيتي الأولى ورأيي ، أله أن يرجع فيه ( أو فيها ) ويصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم ويدخل معهم غيرهم إن
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 12 والتهذيب باب الرجوع في الوصية خبر 12 .