الضامن لك ، قلت : فما تقول في الصبي لأمه أن تحلل ؟ قال : نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه ، قلت : فإن لم يكن لها ؟ قال : فلا ، قلت : فقد سمعتك تقول : إنه يجوز تحليلها ؟ فقال : إنما أعني بذلك إذا كان لها مال قلت : فالأب يجوز تحليله على ابنه ؟
فقال له : ما كان لنا مع أبي الحسن أمر يفعل في ذلك ما يشاء ، قلت : فإن الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حل فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه ؟ قال : الأمر جائز على ما شرط لك .
أي شرط لك رضاهم فإذا لم يرضهم فيجب عليك أو يكون في ماله إذا كان غرضه الضمان كما هو الظاهر ، والظاهر منه عدم رضى المضمون له في الواقع عند الله وإن كان يلزم رضاهم لرفع النزاع .
باب المبيع إذا كان قائما بعينه إلخ
« روى محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن بعض أصحابنا » ولا يضر الإرسال لصحته عنهما ، ويدل على أن البائع أحق بمتاعه إذا كان قائما .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب من أوصى وعليه دين خبر 4 والتهذيب باب الاقرار في المرض خبر 27 .