تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال : لا يحاصه الغرماء ( 1 ) . ( فأما ) ما رواه في الصحيح عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه ، له أن يأخذه إذا خفي له ؟ قال فقال : إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن خفي له فإن ذلك حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع ( فمحمول ) على الاستحباب وهو أحوط . وروي في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك والذي للناس عليه أكثر مما ترك ؟ فقال يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم ( 2 ) . وفي الصحيح عن أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى أن هذا الذي ترك لأهله المضاربة أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كان مصدقا ( 3 ) أي ثقة .
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب الديون وأحكامها خبر 45 - 46 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب الاقرار في المرض خبر 23 - 24 .