تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثمَّ قتل بعد ذلك الموصي فودى فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى ( 1 ) باب كراهة الوصية إلى المرأة « روى السكوني » في القوي كالشيخ ( 2 ) « وفي خبر آخر » قد تقدم الأخبار المستفيضة الدالة على أنه لا يؤتمن شارب الخمر « قال مصنف هذا الكتاب » حمله على الكراهة لما تقدم من الأخبار
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 21 من كتاب الوصايا والتهذيب باب وصية من قتل نفسه الخ خبر 4 . ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 45 من كتاب الوصية - قال الشيخ بعد نقله : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا فيما تقدم جواز الوصية إلى النساء انتهى .