باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم
« روى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) إذا رضي الغرماء » ويدل على اشتراط رضى المضمون له في الضمان دون المضمون عنه ويمكن أن يقال بعدم الاحتياج إلى رضى المضمون عنه في هذه الصورة لعدم الامتنان وإن كان الظاهر امتنان الورثة وربما لم يرضوا به ، لكن ظاهر الخبر عدم الاحتياج وإلا لكان يذكر كما ذكر رضى المضمون لهم .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن الحسن بن الجهم قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال : أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي ، وأنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك قال : يكون في سعة من ذلك وحل قلت : فإن لم يعطهم ؟ قال : كان ذلك في عنقه ، قلت فإن رجع الورثة علي فقالوا :
أعطنا حقنا ؟ فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما ما بينك وبين الله عز وجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي أحلك ( أو حللك ) يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل ( أو فيحتمل )
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب من أوصى وعليه دين خبر 5 - 7 - والتهذيب باب الاقرار في المرض خبر 25 - 27 .