باب قضاء الدين من الدية
« روى صفوان بن يحيى الأزرق » والصواب عن يحيى الأزرق كما رواه الشيخان في الصحيح عن صفوان عن يحيى الأزرق ( 1 ) والظاهر أنه ابن عبد الرحمن الأزرق الثقة - ويدل على أن الدية في حكم مال الميت يقضي منها ديونه ووصاياه وظاهره يشمل العمد والخطأ - ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام .
ورؤيا في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال : يجاز بهذه الوصية من ميراثه ومن ديته ( 2 ) .
وفي القوي عن السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام من أوصى بثلثه ثمَّ قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 45 من كتاب الوصايا لكنه عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام أيضا نعم نقله في باب الديون وأحكامها خبر 41 من كتاب التجارات عن عبد الحميد بن سعيد الكافي باب من أوصى وعليه دين خبر 6 .
( 2 ) التهذيب باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره ذيل خبر 3 .
( 3 ) التهذيب باب الوصية بالثلث خبر 6 من كتاب الوصايا من الزيادات خبر 8 من كتاب الديات .