تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
والغرض أنه إذا كان قيمته ضعف الدين فنصفه يصرف فيه وينعتق ثلث النصف الآخر ليبقى للورثة ضعف ما عتق منه فيعتق سدسه يصح العتق في السدس ويسري في الباقي بأن يستسعي العبد فيه ، وإذا كان أقل من السدس فليس بشيء يعتد به ويحصل الضرر على الديان والورثة . ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح بأسانيد متكثرة عن عبد الرحمن بن بن الحجاج قال : سألني أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة ؟ فقلت : بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط بدينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته ، وقال ابن أبي ليلى أرى أن يبيعهم ويدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم ، وهذا أهل الحجاز ، اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير ، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال : سبحان الله يا بن أبي ليلى متى قلت بهذا القول والله ما قلته إلا طلب خلافي فقال أبو عبد الله عليه السلام : وعن رأي أيهما صدر ؟ قال : قلت : بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه قال : فمع أيهما من قبلكم ؟ قلت له : مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك فقال : أما والله إن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى وإن كان قد رجع عنه . فقلت له : هذا ينكسر عندهم في القياس فقال : هات قايسني فقلت : أنا أقايسك فقال : لتقولن بأشد ما يدخل فيه القياس فقلت له : رجل ترك عبدا ولم يترك ما لا غيره وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع ؟ قال يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ويأخذ الورثة مائة درهم فقلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه ؟ فقال : بلى قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما يشاء ؟