تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
« عن زكريا بن يحيى السعدي » كما في يب وفي ( في ) ( الشعيري ) وهو مشترك بين الثقة وغيرها « عن الحكم بن عتيبة » ويدل على أن الإقرار على الإشاعة ، ويلزمه في حصته بالنسبة . وروى الشيخ في القوي ، عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم فأخذتها وأخذت ميراثها ثمَّ إن رجلا ادعى عليه ألف درهم ولم يكن له بينة فأقرت له المرأة فقال أبو جعفر عليه السلام أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة وترد عليه ما بقي لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة .