وفي الصحيح عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيم عليها الحدود التامة ، عليها ولها ، قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال ؟ قال : فقال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا يبطل حدود الله في خلقه ولا يبطل حقوق المسلمين بينهم .
« وقد روي عن الصادق عليه السلام » وظهر من خبري عيص وابن سنان أيضا .
« وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى » في القوي كالصحيح « فارفعوهم درجة » أي أعزوهم وأكرموهم ، وما ذكره المصنف محتمل ، وعلى هذا يكون بطن الآية وأدخله المصنف في الظهر بأن عمم الأموال بحيث يشمل اعتقاد الحق .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 115
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص١١٥