تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك . واعلم أن هذا الخبر يدل على أن العدل قيم من قبل ، وعلى أنه يجوز للقاضي التحكيمي التصرف كالإمام وإن كان ظاهر الخبر القضاة الجائرين . وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : إن رجلا من أصحابنا مات ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم ، القيم بما له وكان رجلا خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بها بأمر القاضي لأنهن فروج قال محمد : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقلت : جعلت فداك يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن ( أو قال يقوم بذلك رجل منا ) فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك ؟ فقال : إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس ( 1 ) وتقدم وسيجئ . باب الرجل يوصي إلخ « روى محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « عن سهل بن زياد » وثقه الشيخ في الرجال وضعفه النجاشي ، لكنه معتمد الكليني والمصنف وابن الوليد ، والعمدة في تضعيفه أنه روى بعض الأخبار الدالة على علو رتبة الأئمة عليهم السلام ولهذا أخرجه ابن عيسى من قم مع جماعة منهم أحمد بن محمد بن
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 25 من كتاب الوصايا . ( 2 ) الكافي باب النوادر خبر 7 من كتاب الوصايا .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 107 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي