يدخل ما في الصندوق في الصندوق ، وهو مضموم ، وقد يفتح .
« وروى محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال » في القوي كالشيخين « عن عقبة بن خالد » ويدل على دخول ما في السفينة فيها إلا أن يخرج بالاستثناء ونحوه من القرائن .
ورويا عن عقبة بن خالد في الحسن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه فقال : الصندوق بما فيه له .
وفي القوي عن أبي جميلة قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة : إنما لك الحديد وليس لك الحلية وليس لك غير الحديدة فكتب عليه السلام إلى : السيف له وحليته .
باب فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أو يباع عليهم
« روى زرعة عن سماعة » في الموثق كالشيخين ( 1 ) ، ويدل على جواز
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب من مات على غير وصية وله وارث الخ خبر 3 - 2 - 1 والتهذيب باب من الزيادات خبر 22 - 21 - 23 من كتاب الوصايا .