« و » مثله ما « روي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي » في الصحيح كالشيخين .
ورؤيا في الصحيح ، عن ابن أبي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها شيء في حياته ثمَّ مات قال : فكتب : لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين .
وفي القوي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في أم الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها فقال : تعتق في الثلث ولها الوصية .
باب الرجل يوصي لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة
« روى أحمد بن محمد بن أبي نصر » البزنطي في القوي كالشيخين ( 1 ) « عن أبي جميلة » ويدل على أنه إذا أوصى بسيف يدخل فيه الغلاف للعرف ، وكذا
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ( بعد باب الرجل يترك الشئ القليل الخ ) خبر 1 - 2 - 4 - 3 والتهذيب باب الوصية المبهمة خبر 14 - 5 - 17 - 16 .