تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
تصرف الثقة في مال اليتيم . « وروى الحسن بن محبوب . عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخين ويدل على جواز تصرف الولي والقيم في مال الطفل . ورؤيا في الصحيح ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا ( وإناثا - خ كا ) وغلمانا صغارا وترك جواري مماليك هل يستقيم إن تباع الجواري ؟ قال : نعم ، وعن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه ؟ وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكبر ( أو ولده الأكابر ) أو إلى القاضي فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ وإن كان دفع المال إلى ولده الأكابر ولم يعلم به فذهب به ولم يقدر على رده كيف يصنع ؟ قال : إذا أدرك الصغار وطلبوا فلم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان . وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل ( له - خ ) شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ، فإن تولاه قاض قد تراضوا به ، ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي