وروى الشيخ أيضا في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ( أو من حساب ) ما أعتق منه وقضى عليه السلام في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية ، وقضى عليه السلام في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية ( 1 ) .
« وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة » في الصحيح كالشيخين « بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به » الظاهر أن المراد به أن هذه الوصية من الثلث ويبدأ بعتقها منها فإذا كان قيمتها ألفا تعطى الألف إذا كان تركتها ستة آلاف أو أكثر ، ولو كانت ثلاثة آلاف تعتق ولا شيء لها ، ولو كان أقل تعتق ما يحتمله الثلث منها ويعتق الباقي من نصيب الولد ، وذكر الشيخان بعد هذا الخبر وفي كتاب العباس ، وتعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب وصية الانسان لعبده وعتقه الخ خبر 26 - 32 - 27 - 28 - 29 - وأورد الثلاثة الأخيرة في الكافي باب الوصية لأمهات الأولاد خبر 2 - 1 - 3 .