على جواز الوصية بالإنفاق ما دام المنفق عليه حيا لكن أن وفى الثلث وإلا فما يحتمله .
« وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب عن سماعة » في الموثق كالصحيح كالشيخين « فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم » يحمل على أنه لا يوجد بقيمة ما وصي وإلا فقد تقدم أنه يضمن بالمخالفة « فقال : تدفع الفضلة » الظاهر أنه على الاستحباب .
باب الوصية للمكاتب وأم الولد
« روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح ، كالشيخين ( 1 ) ، ويدل على أنه ينفذ من وصية المكاتب بمقدار ما أعتق منه .
هامش
( 1 ) الكافي باب الوصية للمكاتب خبر 1 والتهذيب باب وصية الانسان لعبده الخ خبر 24 .