تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
« وروى محمد بن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 1 ) ، ويدل على أنه إذا وصى بعتق رقبة مؤمنة ولم توجد تجزي عنها غير المؤمن ، ويحمل على المستضعف كما رواه الكليني « عن علي بن أبي حمزة » قال : سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى ؟ قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى لهم ، قلت فإن لم يجدوا ؟ قال : فليشتروا ( أو يشترون ) من عرض الناس ما لم يكن ناصبيا ، والظاهر أن ذلك مع اليأس . والظاهر أن ذلك مع اليأس . « وروى القاسم بن محمد الجوهري » كالشيخين « فقال : إن كانت مع الجواري » كما يظهر من الوصية من قوله : ( وقد كانت تخدم الجواري ) ويدل
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب من أوصى بعتق الخ خبر 9 - 10 - 12 - 13 وأورد غير الثاني في التهذيب باب الانسان لعبده الخ خبر 13 - 15 - 17 .