باب حد القذف
أي الرمي بالزنا واللواط وتقدم الأخبار في أنه من الكبائر ، والآيات الواردة في سورة النور تامة في التهديد والزجر .
« روى العلاء » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن محمد بن مسلم » ويدل على أنه ينبغي أن لا يعفو عن القاذف إذا كان زوجا لأنه بمنزلة إقرارها بالزنا لا أنه إذا عفت لا يصح عفوها حتى ينافي ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثمَّ إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال : ليس عليه حد بعد العفو ، قلت : أرأيت أن هو قال : يا بن الزانية فعفى عنه وترك ذلك لله عز وجل ؟ فقال : إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو ، العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها وإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه ( 2 ) .
وفي الموثق عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثمَّ يعفو عنه ثمَّ يريد أن يجلده بعد العفو قال : ليس ذلك له بعد العفو .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر - 75 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر - 73 - 72 - 87 - 88 - وأورد الأول والثالث في الكافي باب العفو عن الحدود خبر - 6 - 5 - والثاني والرابع في باب الرجل يعفو عن الحد الخ خبر - 1 - 2 .
( 1 ) أورده والذين بعده في التهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر - 92 - 91 - 65 وأورد الأولين في الكافي باب ان الحد لا يورث خبر - 2 - 1 .