إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك فلما قرأ الكتاب كتب يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا أمير المؤمنين تسأل عن هذا فإنه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجيء به سنة ، فكتب إليه . إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا لم تجيء به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا ما أوجبت عليه الضرب حتى يموت ، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم ، فلما أحسوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنا لك الكافرون ( 1 ) - فأمر به المتوكل فضرب حتى مات .
ورؤيا في الموثق عن حنان بن سدير . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال : يقتل .
« وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « عن أبي بصير » ، ويدل على أنه لا بد في الإحصان من الدخول حال الحرية ، وعلى أنه إذا أعتق الزوج لا يكون للزوجة خيار الفسخ لأنها إذا رضيت به وهو مملوك ولا خيار لها حينئذ فبأن لا يكون لها خيار بعد الحرية أولى .
ورؤيا في الصحيح ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) غافر - 85 .
( 2 - 3 ) الكافي باب ما يحصن وما لا يحصن الخ خبر 9 - 8 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 40 - 41 .