« وروى محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة » في القوي كالشيخين ( 1 ) « عن أبي شبل » عبد الله بن محمد بن سعيد الثقة ، ويدل على أن الزنا بالأمة من حقوق الناس .
« وروى عمار بن موسى الساباطي » في الموثق كالشيخين ( 2 ) « لا يحد ولا يرجم » لعدم حصول السبب ولا ينافي ذلك حد الثلاثة للقذف كما تقدم ، وسيجئ ، ويدل على أنه لا ترجم الحامل حتى تضع وترضع ولدها وتقدم الأخبار فيه لكنها لم تدل عليه صريحا لأنه يمكن أن يكون التأخير في ذلك لعدم الثبوت بالإقرار أربع مرات .
« وروى الحسن بن محبوب عن ربيع الأصم » في القوي كالصحيح
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يحل جاريته لأخيه الخ خبر 9 من كتاب النكاح .
( 2 ) الكافي باب في نحوه ( بعد باب الرجل يقذف جماعة ) خبر 3 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 75 .