« عن عبد الله يعني ابن سنان » وصرح الشيخ بعبد الله بن سنان ، والمظنون أنه عبد الله بن طلحة لأنه روى محمد بن أحمد بن يحيى في كتابه ، عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة ، ثمَّ روى بطريق آخر ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله ، فظن المصنف أنه ابن سنان وقطع الشيخ به وغفلا عما قبله ، وعلى أي حال لا ينفع لجهالة محمد بن حفص ، وفي النسخ الصحيحة من يب محمد بن جعفر وهو تصحيف النساخ أو قلم الشيخ ، ( والنصف ) محركة من كان بين الحدث والمسن أو من بلغ خمسا وأربعين أو خمسين سنة ونحوها وتقدم الأخبار في ذلك .
« وروي عن أبي عبد الله المؤمن » المشهور بزكريا المؤمن ولم يذكر ، ورواه الشيخان عنه ( 1 ) « عن إسحاق بن عمار » ويدل على أن الأصل في الحد ثمانون وزيد العشرون في الزنا لتضييع النطفة ، وسيجئ أن دية النطفة عشرون .
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 12 والتهذيب باب الحد في السكر الخ خبر 40 .